د محمود حامد عثمان
239
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
300 - القضاء : القضاء : إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا « 1 » ، فالإيقاع : جنس في التعريف يشمل القضاء والأداء والإعادة ، وإضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بقضاء ولا بغيره . وإيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا ، قيد في التعريف مخرج للأداء فإنه : إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل ، ومخرج للإعادة فإنها : إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء ، كمن صلى بدون ركن ، أو في الكمال ، كصلاة المنفرد « 2 » . 301 - القلب : القلب : مشاركة الخصم للمستدل في دليله « 3 » . ومعنى ذلك : أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به ، فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل . مثال ذلك : أن يقول الحنفي : الاعتكاف يشترط فيه الصوم ، لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون بمجرده قربة قياسا على الوقوف بعرفة . فيقول : الشافعي : الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة .
--> ( 1 ) شرح تنقيح الفصول ص 76 ، نهاية السئول 1 / 90 ، التمهيد للإسنوي ص 63 ، الإبهاج 1 / 76 ، تقريب الوصول ص 105 . ( 2 ) شرح تنقيح الفصول ص 76 . ( 3 ) الحدود ص 77 ، تقريب الوصول ص 142 ، إرشاد الفحول ص 227 .